بالمستندات.. بلاغ للنائب العام فى قضية فساد كبرى يهدد منصب صفاء حجازي
تقدم على أيوب، المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام فى قضية فساد كبرى بالمستندات، وذلك بأتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضد كلًا من: صفاء حجازى بصفتها رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشوقية عباس بصفتها رئيس القطاع الإقتصادى بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد العمرى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات "وكالة صوت القاهرة للإعلان".
وقال "أيوب"، فى البلاغ، حيث أنه فى يوم الأحد
الموافق 1482016 تحرر فيما بين المشكو فى حقهما الأولى والثانية وبين الثالث إتفاقية
تعاون وتكامل مشترك ونص فى البند الرابع عشر من هذه الإتفاقية على أن مدة هذا الإتفاق
ثلاث سنوات تبدأ من 182016 وتنتهى فى 3172016 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين مع إعتبار
الفترة الواقعة بين 1102015 وحتى 3172016 هى فترة مد للإتفاقية السابقة والمنتهية في
3092016.
واليكم نص البلاغ: السيد الأستاذ المستشار النائب العام،
بعد تقديم واجبات الإحترام، يتشرف بتقديمه لسيادتكم: الأستاذ على أيوب المحامى ـ مدير
مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ضد
1 ـ السيدة صفاء حجازى بصفتها رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة
والتليفزيون.
2 ـ السيدة شوقية عباس بصفتها رئيس القطاع الإقتصادى بإتحاد
الإذاعة والتليفزيون.
العنوان: مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون ـ كورنيش النيل
ـ ماسبيرو ـ دائرة قسم بولاق أبو العلا ـ القاهرة.
3 ـ السيد محمد العمرى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة
للصوتيات والمرئيات " وكالة صوت القاهرة للإعلان "، العنوان: 51 ش سبيل الخازندار
ـ عبده باشا ـ العباسية ـ دائرة قسم الوايلى ـ القاهرة.
والموضوع، هو: حيث أنه فى يوم الأحد الموافق 1482016 تحرر
فيما بين المشكو فى حقهما الأولى والثانية وبين الثالث إتفاقية تعاون وتكامل مشترك
ونص فى البند الرابع عشر من هذه الإتفاقية على أن مدة هذا الإتفاق ثلاث سنوات تبدأ
من 182016 وتنتهى فى 3172016 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين مع إعتبار الفترة الواقعة
بين 1102015 وحتى 3172016 هى فترة مد للإتفاقية السابقة والمنتهية في 3092016.
وجاء نص الإتفاق على أن يلتزم كل من رئيس مجلس إدارة شركة
صوت القاهرة ورئيس القطاع الإقتصادى بالتوقيع على مطابقة المديونية بالمبالغ المتفق
عليها وتجنيب المديونيات المختلف عليها فيما بينهما لحين حسمها وأن النظر فى المديونية
بعيدًا عن هذا العقد، وجرى الإتفاق حول التسويق والبيع وجلب الإعلانات بأنواعها المتعددة
التسويقية وإعلانات المواقع الإلكترونية وأى إعلانات أخرى وعمل كافة الإتفاقيات الإعلانية.
وتابع الموضوع، كذلك إصدار كافة أوامر النشر الخاصة بالإعلانات
وجداول التنفيذ النهائية على كافة الشاشات الأرضية والفضائية والمتخصصة وكافة الشبكات
الإذاعية وشركات الإتحاد الحالية والمستقبلية على أن تضم هذه الجهة كافة المتخصصين
فى عملية تنشيط وجلب وتسويق الإعلانات من الطرفين تحت إدارة واحدة مشتركة بوكالة صوت
القاهرة للإعلان لما تملكه من تقنيات فنية وتكنولوجية حديثة أسوة بالوكالات الخاصة
المنافسة والعاملة فى هذا المجال.
وقد جرت نصوص الإتفاق على ضرورة العرض على لجنة السياسات
الإعلانية ومن ثم مجلس الأعضاء المنتدبين، ونص البند الحادى عشر على أن يتم صرف عمولة
الجلب لجالبى الإعلانات من داخل وخارج إتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق وكالة صوت
القاهرة للإعلان بذات القرار الصادر والمعتمد من مجلس الأعضاء المنتدبين فى هذا الشأن.
وحيث أن هذا العقد مخالف للمادة رقم 10 من لائحة الإتحاد
الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 493 لسنة 1995 والصادر فى 2861995وفقًا للقانون
رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
والتى جرى نصها على أنه: "يجب قبل إبرام أى عقد من العقود
غير النمطية التى تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه عرض مشروع العقد عن طريق الإدارة القانونية
بالقطاع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعته مع مراعاة عدم تجزئة قيمة
العقد بالنسبة للأعمال الواحدة التى يزيد إجمالى قيمتها على خمسين ألف جنيه فى ذات
السنة المالية وكذا عدم تجزئة قيمة العقود التى قد ترتب أعباء مالية على ميزانيات سنوات
مالية قادمة".
فضلًا عن أن مجموعة اللوائح المالية المعمول بها بإتحاد الإذاعة
والتليفزيون تنص المادة 8 منها على أن: " يضع قطاع الشئون المالية والإقتصادية
الشروط العامة والخاصة التى تنظم العقود موضوع أعمال التسويق والإعلان وغيرهما من الأنشطة
الأخرى، ويجب عرض العقود غير النمطية على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا بلغت
قيمة العقد خمسين ألف جنيه".
وحيث أنه بناء على مذكرة رسمية صادرة من رئيس قطاع الشئون
المالية والإقتصادية "السيد أحمد شوقى آنذاك " بتاريخ 11122011 للعرض على
رئيس مجلس الأمناء جاء فيها أنه إيماء لمذكرتنا المؤرخة 1752011 المعروضة على رئيس
مجلس الأمناء فى حينه بخصوص قيمة الحد الأدنى المستحق على شركة صوت القاهرة عن السنة
المالية الأولى والثانية من 132009 حتى 2822011 بمبلغ 317 مليون جنيه والمؤشر عليها
من سيادته الى السيد رئيس شركة صوت القاهرة للدراسة والإفادة.
وأضافت أنه تم إجراء مطابقات مع الشركة حتى نهاية السنة الثانية
فى 2822011 حيث بلغ قيمة الحد الأدنى المستحق على الشركة مبلغ 296 مليون جنيه لم تقم
الوكالة بسداده حتى تاريخه طبقًا لما تضمنه البند الثالث من العقد المبرم مع الشركة
وملاحقه فى 2872008 لجلب وتسويق الإعلانات رغم إنهاء التعاقد فى 3062011.
والأمر معروض للتفضل بالنظر وقد ترون سيادتكم التفضل بالتوجيه
لشركة صوت القاهرة لسداد قيمة الحد الأدنى المشار إليه والمنتهى فى 3062011، وهناك
أيضًا مذكرة من لجنة المستشارين القانونيين بالإتحاد بجلسة 1532011 للعرض على رئيس
مجلس الأمناء جاء فيها جاء فيها: وتخلص وقائع هذا الموضوع، حسبما يبين بالأوراق المعروضة
ـ فى أنه وبتاريخ 2872008 تم إبرام عقد بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة صوت القاهرة
للصوتيات والمرئيات لتسويق وجلب الإعلانات على القنوات الأرضية والفضائية تلتزم الشركة
بمقتضاه بأن تحقق للإتحاد إيرادات بحد أدنى 350 مليون جنيه سنويًا وذلك بعد إستبعاد
نسبة الخصم المقررة للوكالات وكذا نسبة خصم إضافة قدرها 7 % مقابل التسويق وجلب الإعلانات.
كما أنه وبتاريخ 1112009 تم إبرام عقد مع الشركة المذكورة
بإضافة القنوات المتخصصة للعقد الأصلى لتنشيط التسويق الإعلانى مقابل 100 مليون جنيه
سنويًا على أن ينتهى بتاريخ 31122012 أى أن إجمالى إيرادات الإتحاد من جراء إبرامه
العقود المشار إليها مبلغ وقدره 417 مليون جنيه كحد أدنى للسنة الأولى، مبلغ 450 مليون
جنيه كحد أدنى عن السنة الثانية وعلى أن يكون سداد عائد الإعلانات المنفذة فى موعد
أقصاه تسعون يومًا تبدأ من نهاية شهر إذاعة كل إعلان وإستحقاق الإتحاد لفوائد تأخير
قدرها 7 % عن المبالغ التى لم تسدد فى الموعد المحدد والمتفق عليه.
وأضافت أيضًا تلك المذكرة: ونظرًا لعدم إلتزام الشركة بسداد
المبالغ المستحقة عليها للإتحاد خلال المدة المقررة قانونًا بالعقد وما ترتب عليه إستحقاق
الإتحاد لفوائد تأخير على الشركة، وجاء بالمذكرة نصًا: وهو ما يعد إخلالًا من الشركة
المذكورة فى تنفيذ بنود العقد الأمر الذى رأت معه اللجنة الموافقة على ما إنتهى إليه
القطاع الإقتصادى من إنهاء التعاقد المبرم مع الشركة المذكورة إعتبارًا من 3062011
.
وطبقًا للإجراءات السالف إيضاحها وغنى عن البيان،فإن ما أثارته
الشركة فى كتابها الأخير من طلب إعفائها من إلتزاماتها المالية بسبب أحداث 2512011
فإن ذلك مردود عليه من أن إخلال الشركة بإلتزاماتها الواردة بالعقد كان فى تاريخ سابق
على هذه الأحداث إذ أن العقد تم العمل به إعتبارًا من 132009 أى قبل الأحداث بسنتين.
لهذا وبعد المناقشة والمداولة ـ إنتهت اللجنة إلى الموافقة
على ما إنتهى إليه رأى القطاع الإقتصادى من إنهاء التعاقد المبرم مع شركة صوت القاهرة
للإعلان وجميع الملاحق المرتبطة به إعتبارًا من 3062011 وإخطار الشركة لتسوية الحقوق
المترتبة على هذا العقد وملاحقه خلال المدة المتبقية حتى تاريخ الإنتهاء للأسباب السالف
إيضاحها.
وتم التأشير على هذه المذكرة من رئيس مجلس الأمناء آنذاك
أ. د سامى الشريف بالتأشيرة الأتية: "أرجو إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحقوق
المالية للإتحاد تجاه الشركة"، وحيث أن ما جاء بصدر هذا البلاغ يؤكد وجود مخالفات
وأخطاء منذ تحرير العقد شكلًا وموضوعًا بما تسبب معه إهدار للمال العام.
فهذا التعاقد منذ البداية قد تم بالإسناد المباشر من الإتحاد
لوكالة صوت القاهرة دون الإعلان عن ذلك على جميع المتعاملين من وكالات إعلانية وبما
يخالف اللوائح المعمول بها وكذا قانون حماية المنافسة وتوجهات الدولة التى تنادى بالحرص
على ممتلكاتها العامة وتنميتها وعدم التفريط فى الأموال العامة بإعتبار أن الإعلام
المصرى ملكًا للدولة وأن التعاقد بهذا الشكل يعد بمثابة إحتكار.
فضلًا عن أن العقد مؤرخ 2872008 فى حين أنه تم توقيعه فعليًا
بعد هذا التاريخ بفترة كبيرة والحقيقة أنه تم التوقيع عليه فعليًا بعد 1412009 وليس
فى 2872008 فى محاولة من المسئولين عن هذا التعاقد آنذاك للتضليل ولتقنين منح مسئولي
الوكالة نسبة 3 % وبحد أقصى 5 مليون جنيه من صافى عائد كافة ما يذاع من إعلانات خلال
الفترة من 182008 حتى 2822008 بإعتبار أن الوكالة جهة إستشارية للإتحاد فى تسويق الإعلانات!.
والدليل على ذلك الخطأ المقصود أن السيد رئيس مجلس الأمناء
أشر بتاريخ 1412009 على مذكرة القطاع الإقتصادى للعرض على لجنة السياسات الإعلانية
والتسويقية بالإتحاد لإعتماد أسعار الإعلانات الجديدة وكذا إعتماد التعاقد مع شركة
صوت القاهرة كوكيل إعلانى عن الإتحاد، وترتب على ذلك التدليس إتمام صرف مبلغ 5 مليون
جنيه لوكالة صوت القاهرة مقابل جلب إعلانات للإتحاد خلال الفترة من 182008 وحتى
2822008 طبقًا لما نص عليه البند السابع من هذا التعاقد ـ دون وجه حق وذلك لأن هذه
الفترة تم تنفيذ الإعلانات من خلال الإتحاد مباشرة على مسلسلات وبرامج ومباريات وأعمال
مهداه وخلافه وأيضًا عن عقود مبرمة من قبل هذا التاريخ ولا دخل للوكالة ولا دور فيها
من قريب أو بعيد ولا تستحق عن ذلك أى نسبة كعمولة جلب أو تنشيط أو تسويق فضلًا عن كل
ما تقدم ولما لدى المبلغ من أقوال أخرى سيدلى بها فى التحقيقات والتى سيعززها بمستندات
تؤكد صحة ما جاء بالبلاغ.
فإن إبرام المبلغ ضدهما الأولى والثانية للعقد المؤرخ
1482016 مع المشكو في حقه الثالث يمثل إستمرار للتراخى والتقاعس من قبل مسئولى الإتحاد
وكأن الإتحاد غير جدير بالمحافظة على أمواله أو لا يستطيع أن يديرها أو يستثمرها بالشكل
اللازم مما يشكل مسلك المشكو فى حقهم جرائم الإعتداء على المال العام وإهداره وإستمرار
التعدى عليه ويستوجب كذلك مساءلتهم وعقابهم.
وأخيرًا نود أن نؤكد على أن إنتشار الجريمة وخصوصًا جرائم
العدوان على المال العام يحتم علينا كمواطنين صالحين ولحماية مجتمعنا من آفة الجرائم
أن يقوم كل مواطن في حالة مشاهدته لجريمة أوعلمه بها وبمرتكبها أو معرفته عن وقائع
أي جريمة أو تعرضه لأي جريمة، ان يبلغ ويخبر النيابة العامة أو الشرطة عن ماشاهد أو
علم به، حيث أن القانون قد نص على ذلك ونظم هذا الأمر في قانون الإجراءات الجنائية،
وأن المواطن عليه تبليغ السلطات المختصة، مما يعتبر مساهمة شعبية في تحقيق العدالة
الجنائية وإستقرار الأمن القانوني.
وقد أعطى المشرع لكل مواطن حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم
الجنائية فهو حق دستوري مكفول لكل مواطن التبليغ عن الجرائم ليس حقًا مقصورًا على من
تقع عليه الجريمة، وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة
"24111947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق429 ص405".
يقتضى التبليغ عن الجرائم في بعض صوره الاحتفاظ بجسم الجريمة
وتقديمه إلى السلطة العامة، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه،
إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير من طبيعته ما دام القصد منه
وهو التبليغ لم يتغير وان كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملًا بالمادة
(60) عقوبات.
(1131957 س8 ق65 ص228)، التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول
من أي إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجني عليه وحده إلا في جريمة الزنا فقط،
فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التي قضى فيها هذا الحكم كان من
غير المجني عليه فيها.
(1641931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق237 ص289)، من المقرر
أن المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة
العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط
القضائي عنها، والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة
العامة، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به
في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير
وان كان في ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملًا بالمادة (60) من قانون العقوبات التي
تنص على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا
بحق مقتضى الشريعة ".
ولما كان ذلك، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن
إحراز الطاعن السلاح المضبوط وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه، وهو ما ينفى معه قصد
الإحراز بمعناه القانوني، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه
على توافر القصد الجنائي لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملًا بالفقرة الأولى من
المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، (الطعن رقم 21092 لسنة
63 من جلسة 2712003).
لذلك، نلتمس فتح التحقيق اللازم مع المشكو فى حقهم وجميع
المسئولين السابقين حول هذه الجرائم الواردة بالبلاغ والتى تمثل جرائم إهدار للمال
العام والموثقة بالمستندات المرفقة ضمن حافظة المستندات وإتخاذ اللازم قانونًا حيالها.