حقيقة حظر النشر في قضية فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج
تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام، فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لقضية “الفيديوهات الجنسية”، والتي صدر قرار بحبس الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج على إثرها، كما تم القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان لاتهامها بالتواجد في مقاطع فيديو أخرى.
وكشف عبد السلام أن بلاغه يأتي بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام، في القضية المعروفة اعلاميًا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني.
وتابع: "وحيث أنه قد تلاحظ قيام العديد من الصحف المقرؤة والمواقع الالكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والأداب العامة، بأن قامت بتضمين اخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهم ومجال عملهن، من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة قراءة، غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات، التي هي جزء لايتجزء من سمعة المجتمع المصري، التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والاديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها".
وأردف المحامي: “الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرًا من الناس، وأعراض العائلات حرمة لايسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة أو جهره بالمعصية، وحيث أن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه، لأن فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم والتي نهي عنها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي فيه: يامعشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابو المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته”.
واستكمل عبد السلام: “كما أن تناول الصحف والمواقع الاخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج الي السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشانها للحفاظ علي النظام العام والاداب العام وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت علي ذلك المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي انه: يحظر علي الصحيفة تناول ماتتولاه سلطات التنحقيق او المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة”.
وكشف أن المادة 193 من قانون العقوبات أفادت بجواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالاداب العامة والنظام العام، حيث نصت المادة 193 علي أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها”.
وأضاف أن تلك الطرق هي: نشر أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة، أو أخبارًا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
وتابع عبد السلام: “وحيث أن سبق لسيادتكم إصدار قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا حفاظًا علي سير التحقيقات ومراعاة للنظام العام والاداب العامة، نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه”.