15 اختصاصا بقانون حماية الثروة السمكية لتنمية واستغلال البحيرات
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 اختصاصات واضحة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف حماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتطويرها من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات القانون كالآتي:
١- وضع سياسة لحماية وتنمية البحيرات والشواطئ من التعديات والتلوث.
٢- استغلال موارد البحيرات وتنميتها من خلال البحوث والمشروعات.
٣- منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تؤثر على البحيرات، بعد موافقة جهاز شؤون البيئة.
٤- حماية وتنمية الثروة السمكية وتنظيم قوانين الصيد، وإعداد وتنفيذ مشروعات الثروة السمكية.
٥- وضع قواعد وشروط منح التراخيص، وإقامة مشروعات تدريبية وإرشادية لتطوير الثروة السمكية.
٦- إنشاء شركات مساهمة للمشاركة في تنمية البحيرات.
٧- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وصيانتها.
٨- تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، وإعداد خرائط المخزون السمكي.
٩- التعاون مع الهيئات الدولية في حماية وتنمية البحيرات.
١٠- تقديم الخبرات الفنية والدراسات لمشروعات الثروة السمكية.
١١- إعداد خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في البحيرات، ووضع ضوابط لإدارة الأراضي التابعة للجهاز.
١٢- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٣- إبداء الرأي في القوانين المرتبطة بالثروة السمكية.
١٤- إدارة وتشغيل وتطوير موانئ الصيد.
١٥- اقتراح السياسات التسويقية للأسماك.